يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر و الغرامة التي لا تتجازو الخمسين دينار أو إحدى هاتيين العقوبتين كل من أهان بالإشارة او القول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرة موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأديتيه لوظيفته أو خدمته.
معلومات قانونية >>