معلومات قانونية

مادة 4 قانون المحاماة مرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1980

لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة و ما يلي: 1-رئاسة المجالس التشريعية أو البلدية أو المناطق الوزارية 2-شغل الوظائف العامة في الدولة أو التوظف في إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات أو التوظف لدى البنوك أو الجمعيات. 3-يحظر على أعضاء المجالس التشريعية أو البلدية من المحامين المرافعة في قضايا ضد المجالس التي هم أعضاء فيها.