معلومات قانونية

مادة 222 قانون العقوبات

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر و الغرامة التي لا تتجازو الخمسين دينار أو إحدى هاتيين العقوبتين كل من أهان بالإشارة او القول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرة موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأديتيه لوظيفته أو خدمته.