وتنشأ هذه اللجنة للنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة التي ترفع إليها من قبل النيابة المختصة بالطفل بالنيابة العامة.
وتشكل برئاسة قاضي محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل ، وأحد أعضاء النيابة المختصة بالطفل يرشحهما المجلس الأعلى للقضاء وأحد الخبراء المختصين بالمسائل الاجتماعية والنفسية .
يمكن للجنة ان تعقد جلساتها في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية او المستشفى المودع فيه الطفل المعني ان اقتضت المصلحة ذلك .
ويجوز الطعن بالاستئناف على قرارات اللجنة امام محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل .
المصدر قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة المادة (7)
معلومات قانونية >>