معلومات قانونية

مادة 17 قرار وزير العدل رقم 32 لسنة 2021 بشأن تنظيم الوساطة في المسائل الجنائية

تنتهي إجراءات الوساطة في المسائل الجنائية، في أي من الحالات الآتية:

1- إبرام الأطراف اتفاق التسوية.

2- إعلان أحد الأطراف عدم رغبته في استمرار الوساطة في المسائل الجنائية.

3- إعلان الوسيط، بعد التشاور مع الأطراف، عدم جدوى استمرار إجراءات الوساطة في المسائل الجنائية.