معلومات قانونية

مادة 1-9 قرار وزير العدل رقم 32 لسنة 2021 بشأن تنظيم الوساطة في المسائل الجنائية

الوساطة في المسائل الجنائية: كل عملية يطلب فيها الأطراف من شخص آخر يٌسمى الوسيط مساعدتهم في سعيهم للتوصل إلى اتفاق تسوية في الجرائم التي يجوز فيها الصُلح أو التصالح قانوناً دون أن تكون للوسيط صلاحية فرضِهِ على الأطراف يجوز للأطراف الاتفاق على القواعد التي تحكم الوساطة في المسائل الجنائية أو الطريقة التي تجرى بها، وعند عدم الاتفاق على ذلك، يكون للوسيط الحق في إجراء الوساطة في المسائل الجنائية طبقاً للقواعد أو الطريقة التي يراها مناسبة، مع مراعاة رغبات الأطراف وظروف الوساطة في المسائل الجنائية، وبما لا يخالف النظام العام.